ابن أبي شيبة الكوفي

359

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لا نعقل العاقلة في العمد إلا أن تشاء ، وإنما تعقل العشيرة الخطأ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال : مضت السنة أن العاقلة لا تعقل دية عمد إلا عن طيب نفس . ( 105 ) جناية الصبي العمد والخطأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن نافع عن علي بن ماجدة قال : قاتلت غلاما فجدعت أنفه ، فأتي بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاص فجعل على عاقلتي الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في الصبي والمجنون : خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحكم وحماد عن إبراهيم قال : عمد الصبي وخطأه سواء . ( 106 ) الدية في كم تؤدى ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قال : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، ما دون ذلك في عامه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : الدية في ثلاث سنين ، أولها في السنة التي يصاب فيها ، والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة .

--> ( 104 / 6 ) عن طيب نفس أي هي غير ملزمة كما هي الحال في الخطأ . ( 105 / 1 ) فلم يجد في قصاص : هكذا في الأصل والمقصود وجود دون السن التي يقاربها منه . ( 106 / 1 ) ثلثي الدية ونصف الدية وثلث الدية : إن كانت الجناية عقلها هذا القدر . ( 106 / 2 ) الثلثين في سنتين : أي الثلث الثاني في السنة الثانية . والثلث في سنة : الثلث الأخير في السنة الثالثة .